| النوع: | النظام الأساس |
|---|---|
| تاريخ الإصدار: | 1446-04-21 |
| أداة الإصدار: | أمر سامي |
| رقم أداة الإصدار: | 28341 |
| الجهة: | الديوان الملكي |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق مجلس الوزراء على النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث، مع استمرار العمل باللوائح الداخلية الحالية حتى إقرار الجديدة. ستستمر الميزانية الحالية حتى نهاية السنة المالية مع إمكانية تمديدها، وسيتم تحديد إعانة سنوية من الدولة بعد انتهاء الميزانية. تنتقل ملكية الأصول إلى المستشفى الجديد، الذي سيحل محل المستشفى الحالي، مع استمرار عقود العاملين. يتضمن النظام الأساس صلاحيات مجلس إدارة الهيئة في الإشراف على المستشفى، بما في ذلك اعتماد السياسات وإدارة الاستثمارات. يهدف المستشفى... |