اجتمع مجلس الوزراء واطلع على المعاملة المتعلقة بمشاريع الاتفاقيات العامة التي تعقدها المملكة مع الدول الأخرى. تمت الموافقة على صيغة مشاريع اتفاقات التعاون في مجالات اقتصادية وتجارية وتعليمية وعلمية وفنية وثقافية وإعلامية وسياحية وشبابية ورياضية. تم التأكيد على أهمية مراعاة الجوانب المختلفة للتعاون والظروف السائدة أثناء صياغة كل اتفاقية، مع التركيز على تعزيز التعاون وتشجيع التبادل التجاري والاستثماري، والالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين. |