أصدر نائب ملك المملكة العربية السعودية، سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قرارًا بالموافقة على قانون الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي تم اعتماده في الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى. يتضمن القانون أحكامًا تتعلق بعقوبات المخالفات، تشمل غرامات تصل إلى خمسين ألف ريال، مع مضاعفة الغرامة في حال التكرار. يتم تشكيل لجنة من قبل وزير الزراعة للنظر في المخالفات، ويحق للمتضررين التظلم أمام ديوان المظالم. يُلزم القانون أصحاب الحيوانات بتوفير ظروف معيشية ورعاية صحية مناسبة، ويحظر إهمال الحيوانات...
قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية