| تاريخ الإصدار: | 1439-02-11 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | أمر ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | 6801 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1443-02-02 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول الوثيقة تعميم ولي العهد بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، حيث تم نقل مركز الأمن الإلكتروني والمركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات إلى الهيئة الجديدة. تم تشكيل لجان فنية لإدارة عملية النقل، مع التأكيد على ضرورة التعاون مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات. الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وتهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني وحماية المصالح الحيوية للدولة.
تحدد الوثيقة مسؤوليات الهيئة، بما في ذلك إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، وضع السياسات... |