أصدرت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي قواعد لتعيين مسؤول حماية البيانات الشخصية وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية. تشمل القواعد تعريفات وأهدافًا ونطاق التطبيق، وتفرض على جهات التحكم التأكد من توافر مؤهلات معينة عند تعيين المسؤول، مثل الخبرة في حماية البيانات ومعرفة بممارسات إدارة المخاطر. تحدد القواعد الأدوار والمهام المطلوبة من المسؤول، وتوضح الظروف التي تستدعي تعيينه، خاصة في الجهات العامة التي تعالج بيانات شخصية على نطاق واسع. يجب توثيق تعيين المسؤول كتابيًا، وتوفير وسيلة تواصل وا...