| تاريخ الإصدار: | 1445-03-10 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | ق/2023/18/1 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول اللائحة العامة للتصرف في عقارات الدولة، النسخة الثالثة، الأحكام والإجراءات المتعلقة بإدارة واستثمار عقارات الدولة في المملكة. تهدف اللائحة إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لعقارات الدولة وتنميتها، مع ضمان الشفافية والموضوعية. تسري اللائحة على جميع عقارات الدولة، باستثناء المخصصة للجهات الحكومية. يُسمح للهيئة بالتصرف في العقارات من خلال التخصيص، التأجير، الاستثمار، أو البيع، مع التركيز على تحقيق أفضل عائد مالي.
تنظم المواد إجراءات تأجير العقارات، حيث تمنع المادة السابعة استخدام العقار لغير الغ... |