وافق مجلس الوزراء على ضوابط بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، حيث يتعين على المعنيين تقديم طلبات إلى اللجنة المختصة في وزارة الإسكان خلال ستة أشهر، مع إمكانية التمديد. تتكون اللجنة من وزارات متعددة وتعمل على حماية حقوق المشترين والمطورين. يُحظر ممارسة الأنشطة العقارية دون الالتزام بهذه الضوابط. يتطلب الحصول على ترخيص تقديم مستندات مثل السجل التجاري وصك ملكية العقار، ويجب البت في الطلبات خلال عشرة أيام. تشمل الضوابط حماية حقوق المستهلكين وإنشاء سجل للمطورين المؤهلين. كما تحدد شروط تطوير العق...
الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة