| تاريخ الإصدار: | 1442-04-25 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/38 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر مرسوم ملكي من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالموافقة على نظام معالجة المنشآت المالية المهمة، الذي يهدف إلى تنظيم معالجة هذه المنشآت وتحديد الأطر التنفيذية اللازمة. يشمل النظام تعريفات أساسية مثل "المنشأة المالية المهمة" و"الجهة المختصة"، ويعهد بتنفيذه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين. يتطلب النظام من المنشآت المالية إعداد خطة استعادة خلال 80 يوماً من طلب الجهة المختصة، تشمل خطوات لاستعادة الوضع المالي وتقدير زمني للتنفيذ. كما يحدد إجراءات معالجة الاضطرابات المالية، ويشترط الح... |