وافق وزير المالية والاقتصاد الوطني على اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، التي تتضمن 33 مادة تحدد أسس تحديد القيمة للأغراض الجمركية. يحق للمستورد الإفراج عن بضاعته بعد تقديم ضمانات، والاعتراض على تقدير القيمة الجمركية. تُعامل المعلومات الجمركية بسرية، ويتم تحويل القيم المصرح بها بالعملات الأجنبية إلى النقد المحلي وفق سعر الصرف المعلن. تشمل اللائحة أحكامًا لتحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة، مع تصنيفها إلى "بضاعة مطابقة" و"بضاعة مماثلة"، وتحديد طرق احتساب القي...
اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية