| تاريخ الإصدار: | 1438-11-02 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/113 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1441-10-15 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل يتضمن تعريفات أساسية ويحدد ضريبة بنسبة 15% على استيراد وتوريد السلع والخدمات، مع إمكانية وجود إعفاءات. يتطلب النظام تسجيل الخاضعين للضريبة وفق نشاطهم الاقتصادي، ويحدد شروط وإجراءات تسجيل مجموعة ضريبية. يتناول النظام أيضًا إجراءات إلغاء التسجيل، شروط التوريدات المفترضة، نقل السلع، والمعاملات المعفاة. كما يحدد تاريخ استحقاق الضريبة، شروط خصم الضريبة، ومتطلبات الفواتير الضريبية.
تشير المواد إلى مسؤولية مصلحة الجمارك في تحصيل الضريبة،... |