| تاريخ الإصدار: | 1440-04-11 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 70273 |
| النفاذ: | لاغي |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1445-11-11 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول النص الضوابط والقواعد المتعلقة بممارسة نشاط التوسط في توظيف السعوديين وفقًا للائحة التنفيذية لنظام العمل، حيث يشمل تنظيم استقدام العمالة، تقديم الخدمات العمالية، والشروط اللازمة للحصول على الترخيص، مع توضيح العقوبات المقررة في حال عدم الالتزام. كما يتطرق إلى كيفية التعامل مع العمال ذوي الإعاقات وتوفير بيئة عمل ملائمة لهم.
يتضمن النص شروط الحصول على ترخيص شركات التوظيف، حيث يجب أن يكون المؤسسون سعوديين، مع عدم وجود إدانات سابقة. كما يحدد إجراءات الحصول على الترخيص، شروط نقل الملكية، وحقوق... |