تستند الوثيقة إلى نظام سلامة المنتجات بموجب المرسوم الملكي رقم (م/36) وتهدف لتعزيز السلامة العامة والصحة والبيئة ومنع تداول المنتجات غير المطابقة. تتضمن تفاصيل حول صلاحيات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بما في ذلك إصدار واعتماد المواصفات واللوائح الفنية. تم إصدار قائمة موحدة للمواصفات المتعلقة بالمركبات ذاتية القيادة، حيث تعتبر مرجعية فنية معتمدة، والامتثال لها دليل على مطابقة المركبات للمتطلبات الأساسية. يُسمح للمصنعين باعتماد حلول تقنية بديلة بموافقة الهيئة، مع ضرورة متابعة التحد...
جريدة أم القرى:
رقم العدد: 5118|تاريخ العدد: 2025-10-31|عرض الإصدار