| تاريخ الإصدار: | 1443-05-30 |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 2022-2-1 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1446-02-24 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول الوثيقة إجراءات مقاصة سوق النقد المعتمدة من هيئة السوق المالية، مع التعديلات التي أجراها مجلس إدارة شركة مركز مقاصة الأوراق المالية. تشمل الوثيقة الأحكام العامة والتعريفات، شروط العضوية للمقاصة المباشرة، ومتطلبات الأعضاء غير المرخص لهم. كما تتضمن تفاصيل هيكل الحسابات وأنواعها، تعليمات التسوية، وإجراءات فتح وإغلاق الحسابات. بالإضافة إلى ذلك، تتناول عمليات المقاصة، إدارة المراكز المفتوحة، إدارة الصفقات، ومتطلبات الهامش، بما في ذلك الهامش الإضافي وطلبات الهامش في نهاية اليوم. |