اللائحة التنظيمية لمسابقات بطولات المملكة للمناطق

الفصل الأول: أحكام تمهيدية

المادة 1: نطاق التطبيق والتفسير

  • 1. تسري التعريفات والألفاظ الواردة في لائحة المسابقات والبطولات على هذه اللائحة، ما لم يرد نص يُخالف ذلك.

  • 2. مع عدم الإخلال بما ورد في نصوص هذه اللائحة؛ تُطبّق الأحكام الواردة في لائحة المسابقات والبطولات في كل ما لم يرد به نص في هذه اللائحة.

  • 3. أي إشارة إلى النظام الأساسي للاتحاد أو أياً من لوائحه؛ فهي إشارة إلى تلك الأنظمة واللوائح السارية في وقت التطبيق.

  • 4. تنص هذه اللائحة على حقوق وواجبات ومسؤوليات الاتحاد والأندية والمسؤولين واللاعبين في المسابقة.

  • 5. تعد هذه اللائحة وجميع القرارات والتعليمات والتعاميم التي يتم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الاتحاد والمتعلقة بالمسابقة ملزمة لكافة الأشخاص الخاضعين لهذه اللائحة.

  • 6. يقوم الاتحاد بتنظيم وإدارة المسابقة ويتولى الأمور التجارية والتسويقية والإعلامية للمسابقة وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد ولائحة المسابقات والبطولات وهذه اللائحة ولوائح الاتحاد الأخرى.

الفصل الثاني: المشاركة، نظام المسابقة

المادة 2: المشاركة

  • 1. يشارك في المسابقة الأندية الراغبة في المشاركة في بطولات المملكة للمناطق والتي تُقدّم الإقرار النهائي بالمشاركة للبطولة خلال المدة التي يحددها الاتحاد، وهذه البطولات هي:

    • 1/1. بطولة المملكة لأندية الدرجة الرابعة.

    • 2/1. بطولة المملكة لأندية الدرجة الأولى تحت 21.

    • 3/1. بطولة المملكة لأندية الدرجة الثانية تحت 18.

    • 4/1. بطولة المملكة لأندية الدرجة الثانية تحت 17.

    • 5/1. بطولة المملكة لأندية الدرجة الثانية تحت 16.

    • 6/1. بطولة المملكة لأندية الدرجة الثانية تحت 15.

  • 2. تُطبّق العقوبات الواردة في لائحة الانضباط والأخلاق بشأن انسحاب النادي أو امتناعه بعد صدور الجدول الرسمي للمسابقة.

المادة 3: نظام المسابقة

  • 1. تُلعب جميع مباريات البطولات على مرحلتين، وفقًا لما يلي:

    • 1/1. المرحلة الأولى: تُلعب بنظام المناطق دوري من دورين ذهاباً وإياباً في حال كان عدد الفرق أكثر من اثنين، ومن مباراتين بنظام خروج المغلوب في حال كان عدد الفرق اثنين فقط، وتعتبر هذه المرحلة تأهيلية للفرق للمرحلة الثانية دون وجود تتويج لأصحاب المراكز الأولى
في هذه المرحلة.

    • 2/1. المرحلة الثانية: تُلعب بنظام خروج المغلوب من مباراتين على مستوى المملكة اعتباراً من الملحق ثم دور الـ32 ثم دور الـ16 ثم دور الـ8 ثم دور الـ4 ثم مباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية.

  • 2. تُلعب مباريات دور الـ4 لبطولة المملكة لأندية للدرجة الرابعة وبطولة المملكة لأندية الدرجة الأولى تحت 21 وجميع المباريات النهائية بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة ودون وجود مباراة لتحديد المركز الثالث.

  • 3. تُحدد اللجنة أعداد الفرق وتوزيعها لكل بطولة وإمكانية دمج المناطق القريبة مع بعض حسب الأعداد الراغبة في المشاركة والعمر المحدد لكل فئة، كما يمكن إقامة مباريات المنطقة الواحدة على مجموعتين في حال كان عدد الفرق في المنطقة (6) فرق فأكثر.

  • 4. تُحدد اللجنة أعداد المقاعد المؤهلة للمرحلة الثانية من البطولة بناءً على عدد الفرق والمجموعات في المرحلة الأولى، وكذلك مباريات الملحق.

  • 5. تُجرى قرعة مفتوحة لجميع الفرق في المرحلة الثانية وتحدد مواجهات جميع الأدوار من خلالها.

  • 6. يُمنح الفريق الفائز في المباراة بالمرحلة الأولى (3) ثلاثة نقاط، ويمنح كل فريق نقطة واحدة في حال التعادل في المباراة، فيما لا يحصل الفريق الخاسر على أي نقطة.

  • 7. يُحدد ترتيب الفرق في جدول المجموعة تنازلياً وفقاً لإجمالي عدد النقاط التي يحصل عليها كل فريق في كل مجموعة.

  • 8. في حال حصول فريقين أو أكثر على نفس عدد النقاط، فيتم تحديد ترتيبهم في الجدول وفقاً للفقرة (3) من المادة (26) من لائحة المسابقات والبطولات.

  • 9. تُلعب مباريات خروج المغلوب من مباراتين وفقًا للفقرة (7) من المادة (26) من لائحة المسابقات والبطولات.

  • 10. تُلعب مباريات خروج المغلوب من مباراة واحدة وفقًا للفقرة (5) من المادة (26) من لائحة المسابقات والبطولات.

  • 11. تصعد الفرق أصحاب المراكز الثلاث الأولى (الأول والثاني والثالث) في نهاية المسابقة إلى الدرجة الأعلى اعتبارًا من الموسم التالي, كما يصعد أيضًا صاحب المركز الرابع في بطولة المملكة لأندية للدرجة الرابعة وبطولة المملكة لأندية الدرجة الأولى تحت 21.

الفصل الثالث: الإجراءات الفنية

المادة 4: الإيقاف بسبب الإنذارات (البطاقات الصفراء) والطرد (البطاقات الحمراء)

  • 1. مع عدم الإخلال بما ورد في لائحة الانضباط والأخلاق، يُطبّق ما يلي:

    • 1/1: إذا تلقى اللاعب أو المسؤول (4) أربعة إنذارات في مباريات مختلفة في المسابقة يوقف تلقائيًا عن المشاركة في المباراة التالية.

    • 
2/1: إذا تم طرد اللاعب أو المسؤول بالبطاقة الحمراء (طرد مباشر أو غير مباشر) يوقف تلقائيًا عن المشاركة في المباراة التالية، ما لم يصدر قرار من لجنة الانضباط والأخلاق يحدد تفاصيل العقوبة.

    • 
3/1: تستمر الإنذارات مع اللاعبين طيلة البطولة من بداية المرحلة الأولى وحتى نهاية
المرحلة الثانية.

  • 2. في حال إلغاء أو إعادة أو عدم استكمال أي مباراة؛ تُطبق المواد ذات الصلة في لائحة الانضباط والأخلاق فيما يخص الإنذارات والطرد.

  • 3. يتحمل كل نادي مسؤولية رصد عدد إنذارات وطرد لاعبيه والمسؤولين وضمان أهليتهم للمشاركة في المباريات.

  • 4. إذا انتقل أو أعير أي لاعب أو مسؤول إلى نادي آخر؛ فإنه يحتفظ بسجل البطاقات الصفراء والحمراء الخاص به أثناء مباريات المسابقة.

  • 5. تُطبّق بقية المواد الواردة في لائحة الانضباط والأخلاق في هذا الخصوص, ومنها على سبيل المثال لا الحصر: آلية انتقال البطاقات بين المسابقات المختلفة، وآلية انتقال البطاقات من موسم إلى آخر.

الفصل الرابع: قائمة الفريق

المادة 5: أهلية اللاعبين

  • 1. يجب على كل نادٍ تسجيل عدد من اللاعبين في قائمة الفريق بما لا يقل عن الحد الأدنى ولا يتجاوز الحد الأعلى حسب الفئة العمرية، وذلك من خلال النظام الإلكتروني للاتحاد (MySAFF)،  مع مراعاة الشروط الواردة في أعمار وأعداد اللاعبين وفقاً للفقرة (4) من المادة (30) من لائحة المسابقات والبطولات.

  • 2. يجوز لكل نادٍ إشراك أي لاعب من اللاعبين المصنفين في كشوفات الدرجات الأدنى من درجة الفريق في أي مباراة من مباريات المسابقة سواء كانوا سعوديين أم أجانب أم مواليد أو محترفين أم هواة (دون حد أعلى)، وعلى ألاّ يتجاوز عدد الأجانب أو المواليد الحد المسموح به بتسجيله في القائمة وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة.

  • 3. يجوز لكل نادٍ إشراك أي لاعب من اللاعبين المصنفين في كشوفات الدرجة الأعلى من درجة المسابقة في أي مباراة من مباريات المسابقة سواء كانوا سعوديين أم أجانب أم مواليد أو محترفين أم هواة (دون حد أعلى)، على ألا يتجاوز عدد الأجانب أو المواليد الحد المسموح به بتسجيله في القائمة وأن يكون عمره يسمح للمشاركة في البطولة وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة.

  • 4. يكون عدد اللاعبين الاحتياطيين في قائمة المباراة (3) ثلاثة لاعبين كحد أدنى و (9) تسع لاعبين كحد أقصى في جميع البطولات ما عدا بطولة المملكة لأندية الدرجة الرابعة فيكون عدد اللاعبين الاحتياطيين في قائمة المباراة (5) خمسة لاعبين كحد أدنى و (9)
تسع لاعبين كحد أقصى.

الفصل الخامس: التكاليف المالية

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي