أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان قرارًا لاعتماد "دليل تغطية المباني تحت الإنشاء" لتحسين المشهد الحضري في المملكة كجزء من رؤية 2030. يتضمن الدليل معايير للتغطية الموحدة والجمالية ومتطلبات السلامة، ويطبق على المباني في الشوارع التجارية. يجب على المباني القائمة الامتثال خلال ستة أشهر من تاريخ نشر الدليل. يتطلب النص أن يكون مقاول البناء معتمدًا، ويحدد نوعين من التغطية: الموحدة والجمالية، مع ضرورة إجراء دراسة فنية لتصميم التغطية. يجب استخدام مواد مطابقة للمواصفات السعودية، مع الالتزام بمتطل...