يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني الموضحة في النظام والقواعد المنظّمة واللائحة التنفيذية، ويُقصد بالألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المُوضّحة أمام كل منها؛ وذلك ما لم يقتض السياق غير ذلك:
القواعد: قواعد التحكيم في عقود التخصيص.
النظام: نظام التخصيص.
القواعد المنظّمة: القواعد المنظّمة للتخصيص الصادرة بموجب النظام.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص.
الإطار النظامي للتخصيص: النظام، والقواعد المنظّمة، واللائحة التنفيذية، وتنظيم المركز، وأي أداة نظامية خاصّة أخرى منظمة لمشاريع التخصيص.
1- تسري القواعد على عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له الخاضعة لأحكام الإطار النظامي للتخصيص التي لم تصدر بشأنها موافقة نظامية ذات صلة بالتحكيم قبل بدء العمل بالقواعد.
2- لا تسري القواعد بشأن عقود الخدمات الاستشارية ذات الصلة بمشاريع التخصيص وما يماثلها، وتخضع مثل هذه العقود -فيما يرتبط بالتحكيم- للأنظمة المعمول بها في المملكة.
تمثّل القواعد جزءاً من الإطار النظامي للتخصيص، وتطبّق الأحكام الواردة فيها دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الإطار النظامي للتخصيص.
تهدف القواعد إلى وضع إطار تنظيمي وإجرائي لتنظيم المسائل ذات الصلة بشرط أو اتفاق التحكيم بشأن عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له، ووضع ضوابط الاتفاق على فض المنازعات الناشئة عن عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له –سواء داخل المملكة أو خارجها- من خلال التحكيم بما في ذلك وضع ضوابط لتحديد النظام (القانون) واجب التطبيق لفض تلك المنازعات.
1- على الجهات الخاضعة لأحكام القواعد -كلٌّ ضمن نطاق اختصاصه ومسؤوليته- الالتزام بأحكام القواعد.
2- يكون الجهاز المعني مسؤولاً عن التزام الجهة التنفيذية، ومنسوبيها، وفرق عملها؛ بأحكام القواعد عند تنفيذهم المهام والأنشطة التي تقع ضمن اختصاصهم، واتخاذ ما يلزم من ترتيبات إدارية داخلية لضمان الالتزام بأحكام القواعد.
3- للجهة المختصة رفض منح الموافقة المطلوبة بشأن شرط أو اتفاق التحكيم في حال تبيّن لها أنّ الجهة التنفيذية لم تلتزم بأحكام القواعد.