تتناول الوثيقة الصادرة عن وزارة الحج والعمرة الدليل الإجرائي لتقديم خدمات التغذية للحجاج والزوار في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وجدة. تعرف الوثيقة مصطلحات أساسية وتحدد التزامات المتعهدين، بما في ذلك الحصول على التراخيص اللازمة، الالتزام بالمعايير الصحية، وتأمين المعدات والعمالة. يتعين على المتعهدين استخدام نظام إلكتروني موحد لتسجيل العقود، مع حجز مبلغ تأمين يعادل 30% من قيمة العقد. كما تم إنشاء لجان لمراقبة وتقييم خدمات التغذية.
يتناول النص التزامات متعهد التغذية وممثل الحجاج،...