يتناول النص تنظيم مراكز الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية، حيث يُلزم كل جهاز بإنشاء مركز وثائق مرتبط برئيس الجهاز أو المسؤول الثاني. يهدف المركز إلى جمع وتنظيم وحفظ الوثائق، وتيسير الوصول إليها، وتجنب إنتاج الوثائق غير الضرورية. تشمل مهام المركز التنسيق مع الجهات المختصة، فهرسة الوثائق، تدريب العاملين، وتوفير أماكن مناسبة لحفظ الوثائق. يُحدد النص شروط تعيين مدير المركز وفقًا لحجم الجهاز وكفاءته في مجال الوثائق.
كما يتناول النص متطلبات تعيين العاملين في المركز الوطني للوثائق، حيث يشترط أن ي...
الترتيبات التنظيمية لمراكز الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية