وافق مجلس الوزراء على تحويل مكتب ترشيد الإتفاق الرأسمالي والتشغيلي إلى مركز رسمي لتحقيق كفاءة الإنفاق. تم تكليف المركز بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص لوضع آليات لمبادرات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بالتخصيص. كما سيخضع المركز لتقييم بعد 18 شهراً من بدء عمله، وسيتم رفع التقييم إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب. |