يتطلب اعتماد فرز الوحدات العقارية تقديم مستندات عبر رابط محدد، مع الالتزام بالشروط الفنية في الدليل الفني لمواصفات ومعايير فرز وإعادة فرز العقارات. تشمل المتطلبات: صك ملكية العقار، خطاب موافقة المرتهن إذا كان هناك رهن، بيانات العقار مثل العنوان والمساحة وأرقام الوحدات، رخص بناء من الجهات المختصة، تقرير مساحي من مكتب هندسي معتمد يتضمن مخططات الوحدات، وصورة من خطاب تفويض المكتب الهندسي. |