صدر نظام الوثائق والمحفوظات بموجب المرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 14/10/1409هـ، بعد الاطلاع على الأمر الملكي وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة. ينظم النظام الوثائق والمحفوظات، ويُعهد بتنفيذه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين. كما تم إصدار قرار مجلس الوزراء رقم (170) بالموافقة على النظام، مع توجيه نسخ من القرارات والأنظمة إلى الجهات الحكومية المعنية لإبلاغها بالمتطلبات اللازمة. |