| النوع: | مصدر ثانوي |
|---|---|
| الكاتب: | الشيخ ناصر بن عبدالله الجربوع |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول المستند اختصاصات القاضي الخلف في المحكمة العامة بالرياض، حيث يحق له الفصل في الخصومات وسماع الشهود، ويستمر في نظر القضايا حتى بعد انتهاء ولاية القاضي السابق. يمكنه تدوين محاضر الجلسات وإصدار نسخ من الأحكام، وإعادة المعاملات إلى محكمة التمييز. كما ينظر في طلبات الالتماس ويضع الصيغة التنفيذية على الأحكام، ويعزل الأولياء والأوصياء عند فقدانهم الأهلية. في حال تقديم دعوى جديدة بعد صدور حكم، تُحال إلى القاضي الذي أصدر الحكم أو خلفه. النص ينظم المرافعات الشرعية وفق نظام المرافعات الشرعية، ويحدد ... |