يتعلق النص بتنظيم رهن الأوراق المالية والمعاملات المضمونة، حيث ينص على ضرورة تعديل عقود الرهن التجاري لتتوافق مع النظام الجديد خلال ستة أشهر من نفاذه. كما يوضح أن نفاذ النظام لا يؤثر على أولويات المرتهنين في العقود السابقة حتى انتهاء المهلة. يُشترط تسجيل حق الضمان في السجل الموحد للرهون التجارية، وتكون الأولوية للضمانات المسجلة، حيث تُعطى الأولوية لصاحب الحق المسجل بتاريخ أقدم في حال وجود أكثر من ضمان على نفس المال المنقول. |