| تاريخ الإصدار: | 1444-11-25 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 234224 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرار وكيل الوزارة للزراعة في السعودية رقم 5006، الصادر في نوفمبر 2023، يعتمد الدليل الوطني لتصدير منتجات الأحياء المائية، ويهدف إلى تنظيم تصدير هذه المنتجات من خلال تحديد الشروط والمعايير اللازمة في مجالات الإنتاج والمعالجة والتخزين والتوزيع. يعكس القرار أهمية الاستزراع المائي كصناعة سريعة النمو في المملكة، ويعزز من قدرتها على أن تصبح دولة مصدرة رئيسية. يسري القرار من تاريخه ويلغي أي قرارات سابقة تتعارض معه.
يتطلب الاستزراع المائي تنظيمًا ورقابة من الإدارة العامة للثروة السمكية، ويشمل الأنشطة ا... |
| جريدة أم القرى: | ![]() |