أصدر البنك المركزي السعودي قواعد لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، مستنداً إلى نظام مراقبة شركات التمويل. تشمل القواعد تعريفات وأحكام عامة، متطلبات الترخيص، التنظيم الداخلي، والإشراف والالتزام. يُحظر ممارسة النشاط دون ترخيص، ويتطلب الحصول عليه تقديم مستندات محددة. يجب على الأعضاء المؤسسين تقديم قائمة بأسمائهم وضمان بنكي غير قابل للإلغاء بقيمة خمسة ملايين ريال. للبنك المركزي الحق في تعديل هذا المبلغ وفقاً للسوق. يتعين على المرشحين للإدارة تلبية شروط معينة، ويُخطر البنك المركزي المتقدم بالموافق...