| تاريخ الإصدار: | 1445-04-21 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 3/س 445 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر البنك المركزي السعودي قواعد التأمين الشامل على المركبات بموجب قرار المحافظ بتاريخ 21/04/1445هـ، استنادًا إلى نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. تشمل القواعد تعريفات أساسية، نطاق التطبيق، والتغطية التأمينية، بما في ذلك المسؤولية المدنية والاستثناءات. تتناول القواعد تفاصيل الهلاك الكلي والفني والاقتصادي للمركبات، مبلغ التحمل، والقيمة التأمينية. تنظم الوثيقة العلاقة بين الشركة والمؤمن له، وتحدد التغطيات التأمينية للأضرار الناتجة عن الحوادث والسرقة والحرائق والكوارث الطبيعية. كما تحدد حدود الت... |