يتولى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مراجعة ضوابط مكافآت أعضاء مجالس الإدارة واللجان بعد ثلاث سنوات من القرار، مع تقديم توصيات بشأن استمرار العمل بها أو تعديلها أو إلغائها. كما يؤكد القرار عدم تعارضه مع القرارات السابقة ويوافق على الضوابط الجديدة المرفقة. |