يتناول النص تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة في السعودية، حيث يتكون المجلس من وزير الصحة ونائبيه، ووكلاء وزارات المالية والعمل والخدمة المدنية، ومديري المدن والمستشفيات. يحدد النص تعريفات أساسية ويحدد مهام المجلس مثل اقتراح اللوائح والإشراف على الميزانية. تم الموافقة على تنظيم هذه المؤسسات مع تخصيص ميزانية تشغيلية سنوية لكل منها، وتعيين مدير عام تنفيذي لكل مدينة ومستشفى. يهدف المشروع إلى تقديم خدمات طبية عالية المستوى وتدريب السعوديين في الرعاية الطبية، مع التركيز على...
تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة