اللائحة الفنية لمعدات ومواد مكافحة الحرائق

المادة (1) المصطلحات والتعاريف

1/1 تكون للمسميات والعبارات أدناه – عند تطبيق بنود هذه اللائحة الفنية -الدلالات والمعاني المبينة أمامها، مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها، المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية، سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات مستوفيةً للمتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطراً على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.
سلطات مسح السوق: هي الجهة/الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق في أسواق المملكة.
اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.
المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.
المتطلبات العامة: متطلبات عامة خاصة بالمنتج، التي قد يؤثر عدم الالتزام بها على السلامة والصحة والبيئة.
الخطر (أخطار) (Hazard(s : مصدر محتمل للضرر.
المخاطر (Risk(s: احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطاً بدرجة شدة الضرر.
المورد: ويُقصد به ما يلي:
- صانع المنتج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هويته على أنه صانع للمنتج وذلك من خلال تسميته المنتج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتج.
- وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.
- كل شخص في سلسلة التوريد قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتج.
إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.
الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تم قبولها من الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.
شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة، التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.
إقرار المورد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث – لا في مرحلة التصميم ولا في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقا للتشريعات ذات العلاقة.
علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على ان المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.
الوضع في السوق: وضع المنتج لأول مرة في سوق المملكة، ويكون المسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.
العرض في السوق: أي إمداد بالمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري، سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.
السحب: أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.
الاستدعاء: أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي.
المنتج: الأجهزة والمعدات والمواد التي تستخدم في أنظمة الإنذار والكشف والإطفاء والسيطرة والحد من الحرائق، المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية.
2/1 يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة الفنية المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات
المعمول بها في الهيئة.

المادة (2) المجال

2/1 تطبق هذه اللائحة الفنية على الأجهزة والمعدات والمواد التي تستخدم في عن إطفاء الحرائق، والسيطرة عليها، والحد منها، وتشمل كلاً من:
أ‌) معدات وأجهزة التدخل والإطفاء.
ب‌) مضخات مكافحة الحريق.
ج) مواد إطفاء الحرائق
د) أجزاء ومكملات هذه المعدات والأجهزة.
2/2 يستثنى من مجال هذه اللائحة أنظمة انذار ومكافحة الحريق، ويلزم تطبيق اشتراطات الكود السعودي للحماية من الحرائق.

المادة (3) الأهداف

تهدف هذه اللائحة الفنية إلى تحديد المتطلبات الأساسية لأجهزة ومعدات إطفاء الحرائق، المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة لهذه المنتجات وأجزاؤها، التي يجب على الموردين الالتزام بها قبل وضعها في السوق، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للوائح الفنية والمواصفات القياسية، والمحافظة على سلامة الممتلكات والبيئة وصحة وسلامة المستهلك.

المادة (4) التزامات المورد

1/4 يجب على المورد الالتزام بالمتطلبات التالية:
أ) استيفاء المنتجات - الخاضعة لمجال هذه اللائحة الفنية - للمتطلبات الموضحة في هذه اللائحة الفنية وفي المواصفات القياسية ذات العلاقة؛ الواردة في الملحق (1).
ب) تقديم تحليل المخاطر التي تنطبق على المنتجات، ويجب أخذ ذلك في الحسبان عند التصميم والتصنيع.
ج) تقديم بيانات الاستخدام والتركيب والصيانة في دليل إرشادي لكل المنتجات.
د) إثبات أن المنتجات مصنعة وفقا لمواصفات وخصائص فنية آخذة في الحسبان صحة وسلامة المستهلك والمحافظة على البيئة.
هـ) تقديم جميع الوثائق الفنية – عند الطلب – بما في ذلك الشهادات وتقارير الاختبار التي تثبت مطابقة المنتجات لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة ومتطلبات هذه اللائحة الفنية.
و) تقديم جميع الوثائق الإدارية التي قد تحددها الجهات المختصة، وذلك عند الطلب.
ز) ألا تُعرض الأجهزة والمعدات المشمولة بمجال هذه اللائحة في السوق، ما لم تكن حاصلة على شهادة مطابقة.
2/4 يجب على المورد الالتزام بالمتطلبات الفنية التالية:
يجب أن تكون أجهزة ومعدات ومواد مكافحة الحريق مصنعة خصيصا لمكافحة الحريق، وأن تستوفي متطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة المشار اليها في الملحق رقم (1).

المادة (5) المتطلبات المترولوجية

1/5 يجب استخدام وحدات النظام الدولي (SI Units) أو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول.
2/5 المتطلبات المتعلقة بالتعبئة والتغليف
أ‌) التأكد من تغليف المنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة وفقا لمتطلبات التعبئة المنصوص عليها في المواصفة القياسية ذات العلاقة.
ب) التأكد من خلو مواد تغليف من المواد المحظورة.
ج) التأكد من أن عبوات أو مواد تغليف المنتج تحمل رمز إعادة التدوير.

المادة (6) البيانات الإيضاحية

يجب أن تكون البيانات الإيضاحية للمنتجات المُعدة لوضعها وعرضها في السوق مستوفيةً للاشتراطات التالية:
1/6 أن تكون البيانات الإيضاحية على المنتج مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في المواصـفات القياسية ذات العلاقة؛ الواردة في هذه اللائحة الفنية.
2/6 أن تتضمن البيانات الإيضاحية تحذيرات وإرشادات الاستعمال، وأن تكون بخط واضـح وطريقة يصعب إزالتها.
3/6 أن تكون جميع المعلومات المستخدمة في البيانات الإيضاحية صحيحة ومُثبتة.
4/6 ألا تكون الصـور والعبارات المستخدمة على عبوات المنتج، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في المملكة.

المادة (7) إجراءات تقويم المطابقة

1/7 يجب على المورد – المسؤول عن الوضع في السوق – الحصول على شهادة مطابقة صادرة من جهة مقبولة من الهيئة، وفقا لنموذج تقويم المطابقة (3 Type) وفقا للمواصفة 17067 ISO/IEC و للاشتراطات المحددة في الملحق رقم (2).
2/7 يجب أن تُنفذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج المحدد، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة؛ المبينة في الملحق (1).
3/7 يجب أن يُرفق مع المنتج ملف فني يتضمن ما يلي:
أ) إقرار المورد (الصانع/المستورد) بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق (3).
ب) وثيقة تقييم المخاطر.
ج) المتطلبات الفنية المبينة في المادة (4)
4/7 يجب على المورد التعاون مع الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق، مثل تقديم وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة وأي معلومات أخرى موثقة تُثبت مطابقة المنتج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، متى ما طُلب منه ذلك.
5/7 تُعتبر الأجهزة المستخدمة في أجهزة وأنظمة إطفاء الحرائق، والوقاية من الحرائق الحاصلة على علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها مطابقة للمتطلبات الفنية المتعلقة بسلامة المنتجات المعروضة في السوق.

المادة (8) مسؤوليات الجهات الرقابية

تقوم الجهات الرقابية ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:
1/8 التحقق من اســـــتيفاء أجهزة الإطفاء والوقاية من الحرائق لإجراءات تقويم المطابقة المحددة، والوثائق الفنية المُرفقة مع الإرساليات.
2/8 يحق للجهات الرقابية – عشـوائيا - سـحب عينات من أجهزة الإطفاء والوقاية من الحرائق، وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة الفنية.
3/8 يحق للجهات الرقابية تحميل الموردين (صانعين ومستوردين) تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.
4/8 عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنية من المستودعات واتخاذ الإجراءات النظامية في حقها.

المادة (9) مسؤوليات سلطات مسح السوق

تقوم سلطات مسح السوق ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:
1/9 تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبينة في هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة.
2/9 سحب عينات من المنتج، سواء من السوق أو مستودعات الموردين (صانعين ومستوردين)، وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية.
3/9عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتج -المعروض والمخزن - لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحب واستدعاء للمنتج المعني، وتُطبق الإجراءات والعقوبات المشار إليها في المادة (8)، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة (10) المخالفات والعقوبات

1/10 يُحظر صناعة واستيراد ووضع وعرض المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة الفنية، أو حتى الإعلان عنها.
2/10يُعتبر عدم استيفاء المنتج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية سببا كافيا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية:
أ ) عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها.
ب) عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.
ج) عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية.
د) عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام.
3/10 عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة الفنية، فعلى سلطات مسح السوق – حسب الحالة – اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:
أ‌)عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة الفنية، فعلى سلطات مسح السوق - حسب الحالة – اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:
ب‌) تكليف الجهة المخالفة – المسؤولة عن وضع وعرض المنتج المخالف - بسحبه من المستودعات أو السـوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكنا، أو تصـديره، أو إتلافه (حسب طبيعة المنتج) و ذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق.
ج) القيام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق. ولسلطات مسح السوق - حسب الحالة - الإعلان عن استدعاء المنتج من الأسواق، مع تحمل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.
4/10عند ضبط مخالفة لأجهزة إطفاء والوقاية من الحرائق، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مصدرة الشهادة وفقا للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.
5/10 دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة السارية، فإنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام الغش التجاري ساري المفعول، أو أي نظام آخر يحل محله.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي