تتناول الوثيقة ضوابط تنظيم التمويل الاستهلاكي في السعودية، حيث تم توسيع نشاط تمويل القروض الاستهلاكية من قبل البنوك. تهدف الضوابط إلى حماية المقرضين والمقترضين والضامنين، استجابة لملاحظات البنوك حول مشروع التعميم. ستدخل الضوابط حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير، مع سريان بعض الأحكام من تاريخ التعميم. تشمل الضوابط متطلبات الإفصاح، مثل المعلومات الواجب تضمينها في اتفاقيات التمويل، ومعدل النسبة السنوية، والشروط غير العادلة، بالإضافة إلى تفاصيل حول حقوق والتزامات الأطراف المعنية. |