| تاريخ الإصدار: | 1439-08-14 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 2753 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرار وزاري من وزير المالية ينص على تشكيل لجان داخلية في الهيئة العامة للزكاة والدخل لتسوية الخلافات بين الهيئة والمكلفين. يتضمن القرار قواعد وإجراءات لتسوية الخلافات الزكوية والضريبية، حيث تتكون اللجان من خمسة أعضاء ذوي خبرة وكفاءة، ويجب أن يحضر أغلبية الأعضاء جلسات اللجنة، وتصدر القرارات بالأغلبية. يقتصر اختصاص اللجنة على حل الخلافات المتعلقة بقرارات الربط الزكوي والضريبي، ويجب على الأعضاء عدم وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع المكلفين والإفصاح عن أي تضارب محتمل. كما يتضمن النص إجراءات تقديم ط... |