اللائحة الإعلامية لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين

التعريفات

  • لأغراض هذه اللائحة، يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة، المعاني المبينة أمام كل منها، وتنطبق الإشارة إلى المفرد على الجمع، والعكس صحيح، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

    • المملكة: المملكة العربية السعودية.

    • الوزارة: وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية.

    • الرابطة: رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

    • الاتحاد: الاتحاد السعودي لكرة القدم.

    • اللائحة: اللائحة الإعلامية لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

    • النادي: أي نادٍ رياضي يتمتع بعضوية في الاتحاد والرابطة، ويشارك بموجب ذلك في المسابقة.

    • اللاعب: أي لاعب مسجل لدى أحد الأندية المشاركة في المسابقة.

    • مسؤول المباراة المعيَّن من قبل الرابطة: أي شخص تعينه الرابطة لتولي مسؤولية تتعلق بالمباراة، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، مدير المباراة، والمسؤول التجاري للرابطة، والمنسق الإعلامي للرابطة، وأي دور آخر تحدده الرابطة ويتم إبلاغ الأندية به بموجب تعميم.

    • المنسق الإعلامي للرابطة: الشخص المعين من قبل الرابطة ليكون ممثلا عنها لإدارة جميع الشؤون والأنشطة الإعلامية والبث التلفزيوني المتعلقة بالمباراة، بالتنسيق مع مدير المباراة، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة التنظيمية لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

    • المسؤول الإعلامي بالنادي: الشخص المعين من قبل النادي لإدارة عملياته المتعلقة بالشؤون الإعلامية وتنفيذ التزاماته خلال المباريات.

    • داخل الملعب: المنطقة التي تشمل أرض الملعب والمناطق المحيطة بها مباشرة، بما في ذلك مقاعد اللاعبين، والمناطق الفنية، ومضمار الجري، والممرات المؤدية إلى غرف تبديل الملابس.

    • خارج الملعب: المنطقة التي تبدأ من نهاية داخل الملعب وحتى الأسوار الخارجية للملعب، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر مواقف السيارات، منطقة تجمع الجماهير، البوابات الداخلية والخارجية، دورات المياه والمطاعم.

    • قبل المباراة: الوقت الواقع بين وصول اللاعبين والمسؤولين لداخل الملعب، وإطلاق الحكم لصافرة بداية المباراة.

    • أثناء المباراة: الوقت الواقع بين إطلاق صافرة بداية المباراة وإطلاق صافرة نهايتها.

    • بعد المباراة: الوقت الواقع من إطلاق صافرة نهاية المباراة، حتى مغادرة اللاعبين والمسؤولين للملعب.

    • الموسم الرياضي: الفترة الزمنية المحددة بـ(12) شهراً متتالية من قبل الاتحاد، والتي تُقام خلالها المسابقات الرسمية، بما في ذلك مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

    • البطاقة التعريفية: بطاقة اعتماد أو ما في حكمها تصدر من قبل الرابطة، تمنح حاملها الحق في الدخول إلى المناطق الخاضعة للرقابة والتي تكون تحت إشراف الرابطة.

    • المناطق الخاضعة للرقابة: تشمل أي مما يلي:

      • 1. الملعب.

      • 2. المواقع الرسمية المحيطة بالملعب والمخصصة كنطاق أمني في يوم المباراة.

      • 3. مواقف السيارات، مركز الاعتماد، مجمع البث، ومناطق الضيافة.

      • 4. مواقع الفعاليات الرسمية.

      • 5. منطقة المشجعين الرسمية التابعة للرابطة.

      • 6. مناطق المرافق.

      • 7. وأي موقع آخر أو منشأة تحددها الرابطة كمنطقة دخول خاضعة للرقابة، بحيث يسمح بدخولها فقط لمن يحمل بطاقة تعريفية، أو تذكرة، أو أي تصريح رسمي معتمد.

    • قائمة الإعلاميين: القائمة المتاحة للمنسق الإعلامي للرابطة، والمتضمنة أسماء الإعلاميين وممثلي وسائل الإعلام المصرح لهم بالدخول والتواجد داخل الملعب.

    • المسابقة: مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

    • الموقع الرسمي للرابطة: www.spl.com.sa.

    • شريك البث: أي جهة تُمنح حقوق بث، كليا أو جزئيا، تتعلق بالمسابقة.

    • جهة البث المستضيفة: الجهة المعينة من قبل الرابطة لتوفير شارة البث الرسمية لكل مباراة من مباريات المسابقة وغيرها من فعاليات المسابقة، بالإضافة إلى ضمان توفير جميع الخدمات ذات الصلة بالبث، وفقًا لما تمنحه الرابطة من حقوق إعلامية، ووفقاً لمتطلبات الإنتاج المعتمدة.

    • المنطقة المختلطة: المنطقة الواقعة بين غرف تبديل الملابس ونقطة وصول حافلة الفريق، والتي يسمح فيها لممثلي وسائل الإعلام بإجراء مقابلات مع اللاعبين ومسؤولي الأندية بعد المباراة.

المادة 1: أهداف اللائحة

  • استنادًا إلى صلاحيات الرابطة في وضع الإطار التنظيمي المطبق على أي شخص يحصل على بطاقة تعريفية لحضور مباريات المسابقة، فقد قامت الرابطة بوضع هذه اللائحة، والتي تهدف - على سبيل المثال لا الحصر- إلى تحقيق المبادئ التالية:

    • 1. تنظيم العمليات الإعلامية خلال مباريات المسابقة، بما في ذلك أنشطة ما قبل المباراة وما بعد المباراة، والأنشطة المرتبطة بها بشكل مباشر، وأي فعالية أو مسابقة كروية تنظمها الرابطة، ما لم تكن تلك الفعالية أو المسابقة خاضعة للوائح خاصة بها، وذلك بشكل دقيق وبما يضمن إدارتها وفق أعلى المعايير المهنية.

    • 2. ضمان اقتصار الدخول إلى المناطق المخصصة واللازمة لأداء المهام على الأشخاص المخولين والحاصلين على الاعتماد الرسمي، ومنع دخول غير المصرح لهم لتفادي الازدحام أو أي مشكلات قد تؤثر على السلامة والأمن.

    • 3. تحديد واجبات وحقوق جميع الأطراف المعنية بتنظيم وتنفيذ العمليات
الإعلامية خلال المباريات.

    • 4. توفير بيئة تمكينية تتيح للإعلاميين أداء مهامهم بكفاءة واحترافية.

    • 5. تحديد العقوبات في حال مخالفة أحكام هذه اللائحة.

المادة 2: نطاق التطبيق

  • تُطبق أحكام هذه اللائحة على الأشخاص والجهات التالية:

    • 1. موظفو الأندية المعتمدون بمهام إعلامية رسمية.

    • 2. ممثلو وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وموظفوها.

    • 3. ممثلو الإعلام الرقمي والمواقع الإلكترونية وحسابات وسائل التواصل
الاجتماعي.

    • 4. المصورون والصحفيون.

    • 5. صنّاع المحتوى.

  • وتنظم هذه اللائحة جميع العمليات الإعلامية المرتبطة بالمسابقة في أيام المباريات أو في الأنشطة المتصلة بها بشكل مباشر (مثل الحصص التدريبية أو المؤتمرات الصحفية قبل المباراة). كما تسري على أي فعالية أو مسابقة كروية تنظمها الرابطة، ما لم تكن تلك الفعالية أو المسابقة خاضعة للوائح خاصة بها.

المادة 3: الاعتماد الإعلامي وبطاقات الدخول

  • 1. تعد الرابطة الجهة الوحيدة المخولة بإصدار البطاقات التعريفية لجميع الإعلاميين الذين يؤدون مهام رسمية تتطلب الدخول إلى المناطق المخصصة لهم خلال مباريات المسابقة.

  • 2. تصدر البطاقات التعريفية من قبل الرابطة بناء على طلب يقدم عبر المنصة المخصصة التي تنشئها الرابطة، سواء من الإعلامي ذاته أو من الجهة الإعلامية التي ينتمي إليها. ويجب أن تتضمن كل بطاقة تعريفية الاسم الكامل لحاملها، وصورته الشخصية، والجهة الإعلامية التي ينتمي إليها.

  • 3. تتيح الرابطة فترتي تسجيل خلال كل موسم، مدة كل منهما شهر واحد، يسمح خلالهما للجهات الإعلامية المحلية بتقديم طلبات الاعتماد عبر الموقع الرسمي للرابطة. وفي الحالات الاستثنائية، يجوز إعادة فتح باب التسجيل المتأخر مقابل سداد رسوم تأخير قدرها (500) ريال سعودي. أما الجهات الإعلامية الأجنبية فيجوز لها التقدم بطلبات الاعتماد طوال الموسم دون رسوم تأخير، على أن يكون الاعتماد صالحا لجولة واحدة فقط.

  • 4. في حال انتقال الإعلامي من جهة إعلامية إلى أخرى خلال الموسم، يجب تقديم طلب جديد وسداد رسوم إعادة إصدار قدرها (500) ريال سعودي.

  • 5. يلتزم النادي المستضيف بضمان تمكين ممثلي وسائل الإعلام المعتمدين والموافق عليهم من قبل الرابطة من دخول الملعب في أيام المباريات والحصص التدريبية، وذلك وفق الإجراءات المعتمدة من الرابطة.

 شروط الموافقة

  • 1. يشترط لتقديم طلب الحصول على بطاقة تعريفية، استيفاء مقدم الطلب للشروط التالية:

    • - أن يكون حاصلا على بطاقة عضوية سارية من الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، وأن يكون منتسبا إلى جهة إعلامية معتمدة لدى الاتحاد. ويستثنى صنّاع المحتوى من هذا الشرط، على أن يحمل صانع المحتوى مقدم الطلب ترخيص "موثوق" ساريًا وصادرًا من الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.

    • - تقديم خطاب تكليف رسمي من الجهة الإعلامية المنتسب إليها، ويستثنى من ذلك صنّاع المحتوى.

    • - ألا يقل عمر مقدم الطلب عن (18) عامًا.

    • - ألا يكون خاضعا لعقوبة سارية تقضي بمنعه من دخول الملاعب أو بالحرمان من المشاركة في أي نشاط متعلق بكرة القدم، سواء لمدة محددة أو غير محددة.

    • - ألا يكون قد صدر بحقه قرار رياضي نهائي من أي اتحاد رياضي محلي أو قاري أو دولي يقضي بمنعه من دخول الملاعب أو بالحرمان من المشاركة في أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة سنة واحدة أو أكثر.

    • - ألا يكون لديه سجل جنائي يتضمن حكما بالسجن لمدة تزيد على ستة (6)
أشهر في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو ما يماثلها.

  • 2. على الرابطة رفض أي طلب لا يستوفي المستندات المطلوبة أو الشروط أعلاه، ولا يخضع قرار الرفض للاستئناف، ويجوز للمتقدم طلب إعادة النظر أو تقديم طلب
جديد.

  • 3. يعد تقديم طلب الحصول على بطاقة تعريفية إقرارًا من المتقدم والجهة الإعلامية المعنية بالاطلاع الكامل على هذه اللائحة وجميع لوائح الرابطة الأخرى والالتزام بها، كما يعد إقرارا بإبلاغ منسوبي الجهة بالتزاماتهم عند استلام البطاقات التعريفية.

  • 4. تصدر الرابطة البطاقات التعريفية وتسلمها للجهات الإعلامية وفق المدينة المحددة في المنصة عند تقديم الطلب. وتخوّل البطاقة التعريفية حاملها من دخول المناطق المخصصة والمحددة في البطاقة لجميع مباريات المسابقة خلال الموسم الذي صدر فيه.

السلوكيات واستخدام بطاقة الاعتماد

  • 1. تتضمن البطاقات التعريفية إرشادات عامة للسلوكيات تبين الالتزامات الأساسية لحاملها، دون الإخلال بالأحكام الواردة في هذه اللائحة. وبالإضافة إلى ذلك، ومع عدم الإخلال بأي أحكام أخرى، يجب الالتزام بما يلي:

    • - يحظر على الإعلاميين وممثلي وسائل الإعلام الدخول أو التصوير في المناطق الخاضعة للرقابة دون الحصول على تصريح رسمي من الرابطة.

    • - يحظر على الإعلاميين وممثلي وسائل الإعلام الحاصلين على بطاقات تعريفية الدخول إلى المناطق الخاضعة للرقابة أو ممارسة أي نشاط إعلامي وهم يرتدون ملابس غير لائقة أو مخالفة للآداب العامة بأي شكلٍ من الأشكال.

    • - يمنع منعاً باتاً توقيع القمصان أو التقاط صور شخصية مع اللاعبين أو المدربين.

    • - يجب ارتداء البطاقة التعريفية وإبرازها بشكل واضح في جميع الأوقات، وتعد البطاقة وثيقة شخصية غير قابلة للتحويل أو التعديل أو النسخ، ويترتب على أي إساءة استخدامها مساءلة حاملها والجهة التابع لها.

    • - لا يسمح لأي شخص لا يحمل بطاقة تعريفية سارية بالدخول إلى المناطق المخصصة للإعلاميين. وتصدر البطاقات التعريفية لممثلي المؤسسات الإعلامية المعترف بها رسميا، سواء كانت حكومية أو خاصة، محلية أو دولية (بما في ذلك الصحف، والمجلات، والقنوات التلفزيونية، والإذاعات، والمنصات الإلكترونية الرسمية).

    • - في حال فقدان أو تلف البطاقة التعريفية، يجب على حاملها إشعار الرابطة كتابيا بشكل فوري، ويجوز للجهة الإعلامية المعنية طلب إصدار بدل فاقد مقابل سداد رسوم قدرها (1,000) ريال سعودي للرابطة.

  • 2. في حال مخالفة أحكام هذه اللائحة أو أي وثيقة أو تعليمات صادرة عن الرابطة -بما في ذلك شروط وأحكام البطاقة التعريفية أو توجيهات المنسق الإعلامي- تُطبق الإجراءات التالية:

    • - توجيه إنذار شفهي للممثل الإعلامي المخالف عند المخالفة الأولى.

    • - في حال استمرار المخالفة بعد الإنذار، تُسحب البطاقة التعريفية ويطلب من الشخص مغادرة الملعب فورا.

  • 3. في حال المخالفة الجسيمة، يجوز للرابطة سحب البطاقة التعريفية فورا وطرد المخالف من الملعب دون إنذار مسبق.

  • 4. مع عدم الإخلال بما سبق، تحتفظ الرابطة بحقها - من خلال المنسق الإعلامي - في سحب أو إلغاء أي بطاقة تعريفية في أي وقت ولأي سبب يعد مخالفًا لأحكام هذه اللائحة. ويتم إشعار حامل البطاقة والجهة الإعلامية المعنية بقرار السحب وأسبابه، ويكون القرار نهائيا وغير قابل للاستئناف.

المادة 4: المنسق الإعلامي للرابطة

  • 1. تقوم الرابطة بتعيين منسق إعلامي أو أكثر لكل مباراة.

  • 2. يعد المنسق الإعلامي المعيّن من قبل الرابطة هو الممثل الرسمي لها، ويكون مسؤولًا عن جميع الأنشطة الإعلامية خلال المباراة.

  • 3. يلتزم جميع الإعلاميين وممثلي وسائل الإعلام بالتقيد بالتعليمات الصادرة عن المنسق الإعلامي للرابطة.

  • 4. يكون للمنسق الإعلامي للرابطة -دون حصر- الصلاحيات التالية:

    • - الإشراف على تنفيذ جميع الإجراءات الإعلامية قبل المباراة وأثناء المباراة
وبعد المباراة.

    • - التأكد من الالتزام بشروط البطاقة التعريفية، وبروتوكولات دخول وسائل الإعلام، ومعايير السلوك المهني.

    • - ضمان الامتثال لجميع التعاميم والإرشادات والتوجيهات الصادرة عن الرابطة.

    • - رفع تقارير إلى الرابطة بشأن أي مخالفات محتملة من قبل الأشخاص المعتمدين.

    • - سحب أي بطاقة تعريفية وفقًا للصلاحيات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة 5: الحضور الإعلامي

  • 1. يمنع منعاً باتاً على الإعلاميين وممثلي وسائل الإعلام دخول أرض الملعب أو غرف تبديل الملابس في يوم المباراة.

  • 2. يقتصر تواجد الإعلاميين وممثلي وسائل الإعلام حصراً على المناطق التالية:

    • - المركز الإعلامي.

    • - قاعة المؤتمرات الصحفية.

    • - المنطقة المختلطة.

    • - المقاعد المخصصة لوسائل الإعلام داخل الملعب.

  • 3. لا يسمح للإعلاميين وممثلي وسائل الإعلام بإجراء مقابلات مع أي شخص قبل انتهاء المباراة، ما لم ينص على خلاف ذلك في أي من لوائح الرابطة، أو تتم الموافقة عليه خطياً من قبل الرابطة.

  • 4. يجب ألا تتضمن الأسئلة الموجهة إلى اللاعبين أو المدربين أو المسؤولين أي عبارات مسيئة أو استفزازية أو غير محترمة.

  • 5. يجب على الإعلاميين وممثلي وسائل الإعلام المسجلين (المراسلين والصحفيين والمحررين) الواردة أسماؤهم في قائمة الإعلاميين حضور المؤتمر الصحفي بعد المباراة، والحصول على تصريح دخول يومي من المنسق الإعلامي للرابطة.

  • 6. في حال تكليف أكثر من ممثل من الجهة الإعلامية ذاتها، يسمح لشخص واحد (1) فقط بتمثيل الجهة في كل منطقة مخصصة، وعلى الجهة الاختيار بين تغطية المؤتمر الصحفي أو المنطقة المختلطة.

  • 7. يجوز للجهات الإعلامية الرياضية المتخصصة تكليف محررين اثنين (2) لتغطية
المباراة.

  • 8. يجوز للجهات الإعلامية غير المتخصصة تكليف محرر واحد (1) لتغطية المباراة.

  • 9. يسمح للإعلاميين وممثلي وسائل الإعلام المعتمدين بحضور المؤتمرات الصحفية قبل المباراة والحصص التدريبية الرسمية.

المادة 6: الجهات غير الحاصلة على الحقوق

  • تلتزم جميع الجهات الإعلامية غير الحاصلة على حقوق البث بما يلي:

    • 1. يحظر عليها دخول أرض الملعب أو المناطق المحيطة بها قبل المباراة أو أثناءها أو بعد المباراة، ما لم يحصلوا على بطاقة تعريفية صادرة عن الرابطة.

    • 2. لا يجوز لها إدخال أي من معداتها إلى المدرجات.

    • 3. يجب عليها الحصول على موافقة خطية مسبقة من الرابطة لاستخدام أو بث أي لقطات من كواليس المباراة أو أي مواد مرتبطة بالمباراة.

    • 4. يجوز للجهات غير الحاصلة على الحقوق التقدم بطلب للحصول على إذن للدخول إلى منصة الإعلاميين من مكتب تسجيل الإعلاميين قبل (48) ساعة على الأقل من موعد انطلاق المباراة، وذلك بحسب توافر المقاعد، ولا يسمح لها بإدخال أي معدات إلى منصة الإعلاميين.

المادة 7: المصورون الفوتوغرافيون 

  • الدخول إلى المنطقة المحيطة بأرض الملعب

  • 1. يجب على المصورين الفوتوغرافيين الدخول إلى المنطقة الداخلية المحيطة بأرض الملعب عبر نقاط الدخول المخصصة حصراً.

  • 2. يجوز للمصورين الفوتوغرافيين الحاصلين على بطاقات تعريفية سارية صادرة عن الرابطة الدخول إلى المنطقة الداخلية المحيطة بأرض الملعب عند فتح بوابات الملعب يوم المباراة. ويجب عليهم ارتداء السترات الرسمية المقدمة من المنسق الإعلامي للرابطة أو المسؤول الإعلامي بالنادي، وإعادتها إلى المركز الإعلامي فور انتهاء المباراة وبعد مغادرة اللاعبين أرض الملعب.

  • 3. لا يجوز لأي مصور فوتوغرافي غير مكلف رسميا بتغطية المباراة من قبل جهة معتمدة دخول المنطقة المحيطة بأرض الملعب.

  • 4. يجوز للجهات الإعلامية المتخصصة تكليف مصورين فوتوغرافيين اثنين (2) لكل
مباراة.

  • 5. يجوز للجهات الإعلامية غير المتخصصة تكليف مصور فوتوغرافي واحد (1) لكل
مباراة.

  • مواقع المصورين الفوتوغرافيين

  • 1. يجب على المصورين الفوتوغرافيين البقاء خلف اللوحات الإعلانية الإلكترونية
الواقعة خلف منطقة المرمى خلال فترة الإحماء (ما بين (50) دقيقة و(20)
دقيقة قبل انطلاق المباراة).

  • 2. يجب على المنسق الإعلامي للرابطة التأكد من عدم تواجد أي مصور فوتوغرافي، باستثناء المصور الرسمي للرابطة، بالقرب من المنطقة الفنية، أو منطقة الحكم الرابع، أو مقعد مراقب المباراة.

  • 3. يجوز للمصورين الفوتوغرافيين التوجه إلى مواقعهم المخصصة قبل عشر (10)
دقائق من انطلاق المباراة لتصوير مراسم دخول الفريقين والصورة الجماعية.

  • 4. بعد انتهاء الفريقين المصافحة وإجراء القرعة، يجب على المصورين الفوتوغرافيين الانتقال فورا إلى خلف اللوحات الإعلانية الإلكترونية خلف المرميين.

  • 5. لا يجوز للمصورين الفوتوغرافيين تغيير مواقعهم إلا خلال فترة ما بين الشوطين.

  • 6. إذا احتاج المصور الفوتوغرافي إلى مغادرة أرض الملعب أثناء المباراة، فيجب عليه الخروج عبر أقرب بوابة مخصصة.

  • 7. يحظر على المصورين الفوتوغرافيين دخول المنطقة الفنية أو أرض الملعب قبل المباراة أو أثناء المباراة أو بعد المباراة.

  • 8. يحظر دخول المصورين الفوتوغرافيين إلى المنطقة المختلطة (المكس زون)
بعد المباراة، باستثناء المصور الرسمي للرابطة والمصورين المسجلين رسميا ضمن وفد كل نادٍ.

  • 9. يحظر على المصورين الفوتوغرافيين دخول محيط أرض الملعب (المضمار) خلال الدقائق العشر (10) التي تسبق انطلاق المباراة، ولا يجوز لهم العودة بعد ذلك إلا خلال فترة الاستراحة بين الشوطين.

  • 10. يمنع منعاً باتاً على المصورين ارتداء ملابس تحمل شعارات الأندية أثناء تغطية المباريات، أو التدخل في سير المباراة بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك دخول أرض الملعب، أو الاحتفال مع اللاعبين، أو التفاعل مع طاقم أعضاء الجهازين الإداري والفني للنادي أو جامعي الكرات أو مسؤولي المباراة، أو استفزاز الجماهير بالفعل أو القول أو الإشارة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي