التعريفات
لأغراض هذه اللائحة، يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة، المعاني المبينة أمام كل منها، وتنطبق الإشارة إلى المفرد على الجمع، والعكس صحيح، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الوزارة: وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية.
الرابطة: رابطة الدوري السعودي للمحترفين.
الاتحاد: الاتحاد السعودي لكرة القدم.
اللائحة: اللائحة الإعلامية لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين.
النادي: أي نادٍ رياضي يتمتع بعضوية في الاتحاد والرابطة، ويشارك بموجب ذلك في المسابقة.
اللاعب: أي لاعب مسجل لدى أحد الأندية المشاركة في المسابقة.
مسؤول المباراة المعيَّن من قبل الرابطة: أي شخص تعينه الرابطة لتولي مسؤولية تتعلق بالمباراة، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، مدير المباراة، والمسؤول التجاري للرابطة، والمنسق الإعلامي للرابطة، وأي دور آخر تحدده الرابطة ويتم إبلاغ الأندية به بموجب تعميم.
المنسق الإعلامي للرابطة: الشخص المعين من قبل الرابطة ليكون ممثلا عنها لإدارة جميع الشؤون والأنشطة الإعلامية والبث التلفزيوني المتعلقة بالمباراة، بالتنسيق مع مدير المباراة، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة التنظيمية لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين.
المسؤول الإعلامي بالنادي: الشخص المعين من قبل النادي لإدارة عملياته المتعلقة بالشؤون الإعلامية وتنفيذ التزاماته خلال المباريات.
داخل الملعب: المنطقة التي تشمل أرض الملعب والمناطق المحيطة بها مباشرة، بما في ذلك مقاعد اللاعبين، والمناطق الفنية، ومضمار الجري، والممرات المؤدية إلى غرف تبديل الملابس.
خارج الملعب: المنطقة التي تبدأ من نهاية داخل الملعب وحتى الأسوار الخارجية للملعب، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر مواقف السيارات، منطقة تجمع الجماهير، البوابات الداخلية والخارجية، دورات المياه والمطاعم.
قبل المباراة: الوقت الواقع بين وصول اللاعبين والمسؤولين لداخل الملعب، وإطلاق الحكم لصافرة بداية المباراة.
أثناء المباراة: الوقت الواقع بين إطلاق صافرة بداية المباراة وإطلاق صافرة نهايتها.
بعد المباراة: الوقت الواقع من إطلاق صافرة نهاية المباراة، حتى مغادرة اللاعبين والمسؤولين للملعب.
الموسم الرياضي: الفترة الزمنية المحددة بـ(12) شهراً متتالية من قبل الاتحاد، والتي تُقام خلالها المسابقات الرسمية، بما في ذلك مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.
البطاقة التعريفية: بطاقة اعتماد أو ما في حكمها تصدر من قبل الرابطة، تمنح حاملها الحق في الدخول إلى المناطق الخاضعة للرقابة والتي تكون تحت إشراف الرابطة.
المناطق الخاضعة للرقابة: تشمل أي مما يلي:
1. الملعب.
2. المواقع الرسمية المحيطة بالملعب والمخصصة كنطاق أمني في يوم المباراة.
3. مواقف السيارات، مركز الاعتماد، مجمع البث، ومناطق الضيافة.
4. مواقع الفعاليات الرسمية.
5. منطقة المشجعين الرسمية التابعة للرابطة.
6. مناطق المرافق.
7. وأي موقع آخر أو منشأة تحددها الرابطة كمنطقة دخول خاضعة للرقابة، بحيث يسمح بدخولها فقط لمن يحمل بطاقة تعريفية، أو تذكرة، أو أي تصريح رسمي معتمد.
قائمة الإعلاميين: القائمة المتاحة للمنسق الإعلامي للرابطة، والمتضمنة أسماء الإعلاميين وممثلي وسائل الإعلام المصرح لهم بالدخول والتواجد داخل الملعب.
المسابقة: مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.
الموقع الرسمي للرابطة: www.spl.com.sa.
شريك البث: أي جهة تُمنح حقوق بث، كليا أو جزئيا، تتعلق بالمسابقة.
جهة البث المستضيفة: الجهة المعينة من قبل الرابطة لتوفير شارة البث الرسمية لكل مباراة من مباريات المسابقة وغيرها من فعاليات المسابقة، بالإضافة إلى ضمان توفير جميع الخدمات ذات الصلة بالبث، وفقًا لما تمنحه الرابطة من حقوق إعلامية، ووفقاً لمتطلبات الإنتاج المعتمدة.
المنطقة المختلطة: المنطقة الواقعة بين غرف تبديل الملابس ونقطة وصول حافلة الفريق، والتي يسمح فيها لممثلي وسائل الإعلام بإجراء مقابلات مع اللاعبين ومسؤولي الأندية بعد المباراة.