اللائحة التنظيمية لمسابقة دوري الدرجة الثالثة

الفصل الأول: أحكام تمهيدية

المادة 1: نطاق التطبيق والتفسير

  • 1. تسري التعريفات والألفاظ الواردة في لائحة المسابقات والبطولات على هذه اللائحة، ما لم يرد نص يُخالف ذلك.

  • 2. مع عدم الإخلال بما ورد في نصوص هذه اللائحة؛ تطبّق الأحكام الواردة في لائحة المسابقات والبطولات في كل ما لم يرد به نص في هذه اللائحة.

  • 3. أي إشارة إلى النظام الأساسي للاتحاد أو أيًا من لوائحه؛ فهي إشارة إلى تلك الأنظمة واللوائح السارية في وقت التطبيق.

  • 4. تنص هذه اللائحة على حقوق وواجبات ومسؤوليات الاتحاد والأندية والمسؤولين واللاعبين في المسابقة.

  • 5. تعد هذه اللائحة وجميع القرارات والتعليمات والتعاميم التي يتم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الاتحاد والمتعلقة بالمسابقة ملزمة لكافة الأشخاص الخاضعين لهذه اللائحة.

  • 6. يقوم الاتحاد بتنظيم وإدارة المسابقة ويتولى الأمور التجارية والتسويقية والإعلامية للمسابقة وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد ولائحة المسابقات والبطولات وهذه اللائحة ولوائح الاتحاد الأخرى.

الفصل الثاني: المشاركة، نظام المسابقة

المادة 2: المشاركة

  • 1. يشارك في المسابقة (40) أربعون ناديًا، يتم تقسيمهم على أربع مجموعات بحيث تضم كل مجموعة (10) عشرة أندية.

  • 2. تحدد اللجنة الأندية التي يحق لها المشاركة في المسابقة وفقاً للآلية المنصوص عليها في لوائح الاتحاد ذات العلاقة.

  • 3. في حال إقرار زيادة أو تقليص في عدد أندية المسابقة؛ تُصدر اللجنة قرارها بآلية التطبيق وبداية سريانه.

  • 4. في حال امتناع النادي للقوة القاهرة، أو قبل إصدار الجدول الرسمي للمسابقة، ففي هذه الحالة يُطبّق ما يلي:

    • 1/4: إذا كان النادي الممتنع أحد الأندية الصاعدة للمسابقة؛ يصعد النادي الذي يليه في الترتيب.

    • 2/4: إذا كان النادي الممتنع أحد أندية المسابقة أو أحد الأندية الهابطة للمسابقة؛ يتم مشاركة النادي الأعلى ترتيبًا من الهابطين في مرحلة المجموعات.

  • 5. مع مراعاة العقوبات الواردة في لائحة الانضباط والأخلاق بشأن انسحاب النادي أو امتناعه بعد صدور الجدول الرسمي للمسابقة؛ تُطبّق الفقرات الفرعية للفقرة (4) من هذه المادة على آلية اختيار نادٍ بديل عن النادي الممتنع عن هذه المسابقة.

المادة 3: نظام المسابقة

  • 1. تُجرى قرعة لتوزيع الفرق المشاركة على المجموعات الأربعة، بحيث يتم تقسيم الفرق المشاركة إلى (10) عشرة مستويات، يضم كل مستوى الفرق الأربعة التي تحصلت على نفس المركز في المسابقة في الموسم الماضي، وتعامل الأندية الصاعدة أو الهابطة بناء على ترتيبها في البطولة القادمة منها. ويتم من خلال القرعة تسكين الفرق الأربعة في نفس المستوى في المجموعات الأربعة بحيث يوجد فريق واحد في كل مجموعة.

  • 2. تُلعب مباريات المسابقة لكل مجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين حيث يلعب كل فريق مع كلًا من الفرق الأخرى في مجموعته (2) مباراتين خلال ذات الموسم إحداهما كمستضيف والأخرى كضيف، ما لم يصدر قرار من لجنة الانضباط والأخلاق بلعب مباراة خارج أرض النادي.

  • 3. يُمنح الفريق الفائز في المباراة (3) ثلاثة نقاط، ويُمنح كل فريق نقطة واحدة في حال التعادل في المباراة، فيما لا يحصل الفريق الخاسر على أي نقطة.

  • 4. يحدد ترتيب الفرق في جدول الدوري لكل مجموعة تنازلياً وفقاً لإجمالي عدد النقاط التي يحصل عليها كل فريق في كل مجموعة.

  • 5. في حال حصول فريقين أو أكثر على نفس عدد النقاط؛ يتم تحديد ترتيبهم في الجدول وفقًا للفقرة (3) من المادة (26) من لائحة المسابقات والبطولات.

  • 6. يتم إقامة مرحلة نصف النهائي من المسابقة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة بعد نهاية مرحلة المجموعات، وتكون المباراة الأولى في نصف النهائي بين صاحب المركز الأول في المجموعة الأولى وصاحب المركز الأول في المجموعة الثانية والمباراة الثانية في نصف النهائي بين صاحب المركز الأول في المجموعة الثالثة وصاحب المركز الأول في المجموعة الرابعة على ملعب الفريق الأعلى ترتيباً في مرحلة المجموعات، ويتأهل الفريقان الفائزان من المباراتين إلى المباراة النهائية، ويتم تحديد نتيجة المباراة في حال انتهاء الأشواط الأصلية بالتعادل وفقًا للفقرة (5) من المادة (26) من لائحة المسابقات والبطولات.

  • 7. تُقام المباراة النهائية بين الفريقين الفائزين في مباراتي نصف النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة على ملعب الفريق الأعلى ترتيباً في مرحلة المجموعات، ويتم تحديد نتيجة المباراة في حال انتهاء الأشواط الأصلية بالتعادل وفقًا للفقرة (5) من المادة (26) من لائحة المسابقات والبطولات.

  • 8. يتم تحديد الفريق صاحب المركز الثالث في المسابقة من بين الفريقين الخاسرين في مباراتي نصف النهائي وفقاً للفريق الأعلى في مرحلة المجموعات.

  • 9. تصعد الفرق صاحبة المركز الأول في كل مجموعة إلى الدرجة الأعلى اعتبارًا من الموسم التالي.

  • 10. تهبط الفرق الواقعة في المركز الأخير (المركز العاشر) في كل مجموعة في نهاية المسابقة إلى الدرجة الأدنى اعتبارًا من الموسم التالي.

الفصل الثالث: الإجراءات الفنية

المادة 4: الإيقاف بسبب الإنذارات (البطاقات الصفراء) والطرد (البطاقات الحمراء)

  • 1. مع عدم الإخلال بما ورد في لائحة الانضباط والأخلاق يُطبّق التالي:

    • 1/1: إذا تلقى اللاعب أو المسؤول (4) أربعة إنذارات في مباريات مختلفة في المسابقة؛ يوقف تلقائيًا عن المشاركة في المباراة التالية.

    • 2/1: إذا تم طرد اللاعب أو المسؤول بالبطاقة الحمراء (طرد مباشر أو غير مباشر)؛ يوقف تلقائيًا عن المشاركة في المباراة التالية ما لم يصدر قرار من لجنة الانضباط والأخلاق يحدد تفاصيل العقوبة.

  • 2. في حال إلغاء أو إعادة أو عدم استكمال أي مباراة تُطبق المواد ذات الصلة في لائحة الانضباط والأخلاق فيما يخص الإنذارات والطرد.

  • 3. يتحمل كل نادي مسؤولية رصد عدد إنذارات وطرد لاعبيه والمسؤولين وضمان أهليتهم للمشاركة في المباريات.

  • 4. إذا انتقل أو أعير أي لاعب أو مسؤول إلى نادي آخر فإنه يحتفظ بسجل البطاقات الصفراء والحمراء الخاص به أثناء مباريات المسابقة.

  • 5. تُطبّق بقية المواد الواردة في لائحة الانضباط والأخلاق في هذا الخصوص، منها على سبيل المثال لا الحصر: آلية انتقال البطاقات بين المسابقات المختلفة وآلية انتقال البطاقات من موسم إلى آخر.

الفصل الرابع: قائمة الفريق

المادة 5: أهلية اللاعبين

1. يجب على كل نادٍ تسجيل عدد لا يقل عن (16) ستة عشر لاعبًا ولا يزيد عن (25) خمسة وعشرون لاعبًا في قائمة الفريق، من خلال النظام الإلكتروني للاتحاد (MySAFF)، مع مراعاة الشروط الواردة في أعمار وأعداد اللاعبين وفقًا للفقرة (4) من المادة (30) من لائحة المسابقات والبطولات.

2. يجوز لكل نادٍ إشراك أي لاعب من اللاعبين المصنفين في كشوفات الدرجات الأدنى من درجة الفريق الأول في كل مباراة من المسابقة سواءً كانوا سعوديين أم مواليد أو محترفين أم هواة (دون حد أعلى)، وعلى ألاّ يتجاوز عدد المواليد الحد المسموح به في القائمة للبطولة حسب ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة.

3. يكون عدد اللاعبين الاحتياطيين في قائمة المباراة (5) خمسة لاعبين كحد أدنى و (9) تسع لاعبين كحد أقصى.

الفصل الخامس: التكاليف المالية

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي