| تاريخ الإصدار: | 1446-08-24 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/188 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام النقل البري على الطرق، الذي يهدف إلى تنظيم أنشطة النقل في المملكة. يتضمن النظام التأكيد على عدم تعارضه مع اتفاقية الامتياز مع شركة أرامكو، ويُلزم منشآت النقل بتعديل أوضاعها خلال سنة من نفاذ النظام، مع إمكانية تمديد هذه المدة لستة أشهر. يُكلف الهيئة العامة للنقل بمراجعة تنظيمها والتنسيق مع وزارات مختلفة لتطوير أنشطة النقل، بما في ذلك النقل التعليمي ونقل الحجاج والبضائع.
يحدد النظام صلاحيات مجلس إدارة الهيئة في تحديد أجور النقل وإصدار جداول زمنية، ويستثني الشاحن... |