| النوع: | بحث محكّم |
|---|---|
| الكاتب: | د.محمد علي القرني |
| سنة النشر: | 2020 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي استنادا إلى مرجعية الشريعة الإسلامية لأحكام القضـاء السـعودي، ولعـدم وجـود
تنظيم قانوني للعقود والمعاملات المدنية في المملكة العربية السعودية، وفي ظل جائحة كورونا، تنشأ
تساؤلات أصحاب العقود ورواد الاستثمار والمحامين والباحثين؛ عن موقف القضاء السعودي من
تأثر العقود بهذه الجائحة وما نجم عنها من آثار لا تخفى، وهو ما يسـتدعي دراسـة الجانـب النظـامي
للموضوع في إطار النظام السعودي ومرجعيته التشريعية، والكشف عن الحلول القضائية التي يمكن
أن يتبنّاها القضاء السعودي قياس علـى الحـالات المماثلـة في إطـارال... |