الاجتهادالقضائيلمعالجةالآثارالناشئةعنجائعةكوروناعلىالعقود
د.محمدبنعليبنمحمدالقرني
أستاذمشارك-تتخصصقسمكليةالشريعةوأصولجامعةاملكخا-أبيا
(قدمللنشرفي١٤٤٢/٠٣/٢٤هـوقبلللنشرفي٦٠/٤٠/٢٤٤١ه)
المستخلص:استناداإلىمرجعيةالشريعةالإسلاميةلأحكامالقضاءولعدموجود
تنظيمقانونيللعقودوالمعاملاتالمدنيةفيالمملكةالعربيةالسعوديةوفيظلجائحةكوروناتنشا
تساؤلاتأصحابالعقودوروادالاستثماروالمحامينوالباحثينعنموقفالقضاءالسعوديمن
تأثرالعقودهذهالجائحةومانجمعنهامنآثارلاوهومايستدعيدراسةالجانبالنظامي
للموضوعفيإطارالنظامالسعوديومرجعيتهالتشريعيةوالكشفعنالحلولالقضائيةالتييمكن
أنالقضاءالسعوديقياسعلئالحالاتالمماثلةفيإطارالاجتهادالقضائيلذاجاءت
هذهالدراسةبعنوان:الاجتهادالقضائيلمعالجةالآثارالناشئةعنجائحةكوروناعلئالعقودامع
ضرورةالإشارةإلئأنهذاالموضوعلحداثتهوتعددجوانبهوعلاقاتهيستدعيأطروحات
ودراساتمكافئةلذلك.وقدطبيعةالبحثالاعتمادعلئالمنهجالاستقرائيللقواعد
العامةلتنفيذالالتزاماتفيالفقهوالقانون،وأحكامالقضاءالسعوديثماستعراضهاعنطريق
المنهجالتحليلي،للوصولإلئاستنباطمعالمالاجتهادالقضائيفيمنازعاتالعقودالناشئةعن
جائحةملتزمبالكتابةالعلميةوالعزووالتوثيقوفقشروطالناشروانتهئالبحثإلى
نتائجمنأهمها:أنأثرجائحةكوروناعلئالعقوديختلفباختلافطبيعتهاونطاقها
ولايوجدحكمواحدلجميعالحالاتتبعاللتكييفالقضائيلكلواقعةممايحلالقضاءأهمية
النظروالتأملفيملابساتكلنزاعوالتزاماتهالمتعددةواحتمالاتالتنفيذلكلالتزاموأثرهعلى
العاقدين،وصولاإلىالحكمبمناسبةالتدخلالتنظيميبوضعقواعدموضوعية
لمعالجةآثارالعقودفيظلجائحةكوروناتوحيداللاجتهادالقضائيوضبطللأحكام