نظام جمعية الكشافة العربية السعودية

الباب الأول: اسم الجمعية ومقرها وأهدافها

المادة الأولى

  • يقصد بالألفاظ التالية المعاني المبينة إزاءها:

    • الجمعية: جمعية الكشافة العربية السعودية.

    • المجلس: مجلس إدارة الجمعية المكونة وفقا للمادة الثامنة من هذا النظام.

    • الرئيس: رئيس مجلس إدارة الجمعية.

المادة الثانية

  • جمعية الكشافة العربية السعودية، هيئة ذات شخصية اعتبارية، ومقرها الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع ومكاتب للجمعية في أنحاء المملكة.

المادة الثالثة

  • تهدف الجمعية إلى نشر الحركة الكشفية وتشجيعها وتنظيمها في أنحاء المملكة، والمساهمة في تهيئة النشء وتوجيه الشباب وإعدادهم خلقيا وثقافيا واجتماعيا وتنمية شعورهم بالواجب نحو الله جل شأنه ثم الملك والوطن.

الباب الثاني: مهام الجمعية وصلاحياتها:

المادة السابعة

  • تقوم الجمعية بالمهام اللازمة لتحقيق أهدافها في نطاق مبادئ، وقواعد، وتعاليم الأنظمة الكشفية العربية والعالمية، وبمراعاة واقع البلاد التاريخي والاجتماعي والثقافي وفي ضوء تعاليم الإسلام الحنيف وتتولى بوجه خاص ما يلي:

    • أ- نشر الحركة الكشفية في أنحاء المملكة، وتطويرها لكي تساهم في تنمية المجتمع وبناء المواطن الصالح.

    • ب- رسم الخطة العامة للحركة الكشفية في المملكة.

    • ج- تنظيم الاشتراك في المؤتمرات، والندوات، والدورات، والمخيمات العربية، والإسلامية، والدولية والإشراف على إعداد البعثات الكشفية التي تمثل المملكة في مختلف أوجه النشاط الكشفي في المحيط العربي والإسلامي والدولي.

    • د- الإشراف على النشاط الكشفي ولقاءاته العامة في المملكة.

    • هـ- منح الأوسمة الكشفية لمن يدعمون الحركة الكشفية.

    • و- الاشتراك مع الجهات المختصة متى دعت الحاجة في أعمال الحج وخدمة الحجاج وتنظيم أسابيع المرور والمناسبات الأخرى.

 

المادة الثامنة

  • للجمعية وحدها حق تسجيل أي جماعة، أو هيئة حكومية، أو أهلية، والسماح لها بممارسة النشاط الكشفي، ولا يجوز لفرد أو جماعة ان تنتحل أية صفة كشفية، كما لا يجوز استخدام اسم الجمعية في أي عمل أو مشروع بدون تصريح منها.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي