تتضمن لائحة إجراءات العمل والتقاضي أمام لجنة النظر في المخالفات والفصل في نزاعات المعلومات الائتمانية تعريفات وإجراءات محددة. اللجنة هي المسؤولة عن النظر في المخالفات، بينما الأمانة العامة تدير الإجراءات. يتطلب قبول الدعوى من المستهلك تقديم اعتراض مسبق، ويمكن تقديم الدعوى إلكترونيًا. يجب على المدعى عليه الرد خلال المدة المحددة، ويجوز استخدام كافة طرق التبليغ والإثبات. للجنة الحق في طلب وثائق إضافية، وتُحرر محاضر الجلسات من قبل السكرتير، وتصدر القرارات بالإجماع أو بالأغلبية. يمكن التظلم من قرارات...
لائحة إجراءات العمل والتقاضي أمام لجنة النظر في المخالفات والفصل في نزاعات المعلومات الائتمانية