| النوع: | قرار مجلس الوزراء |
|---|---|
| التاريخ: | 1441-06-10 |
| رقم المستند: | 398 |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1445-11-27 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتعلق القرار بإلغاء الهيئات الحالية وتشكيل هيئات جديدة في مجالات الموسيقى والمسرح والفنون الأدائية والفنون البصرية، مع تعيين أعضاء لمجالس إدارتها. يُسمح لهذه الهيئات بممارسة اختصاصاتها حتى تشكيل المجالس رسميًا. كما يشمل القرار تشكيل لجنة من وزارة الثقافة لوضع آلية تنفيذية، بما في ذلك إمكانية إبرام مذكرات تعاون. يتعين على كل هيئة إعداد مشروع تنظيم خاص بها خلال 18 شهرًا، مع ضرورة إعداد وزارة الثقافة لوائح مالية وإدارية موحدة تشمل الموارد البشرية والمالية والمشتريات. يجب تعيين مراقب مالي داخلي ومرا... |