يتناول النص تحديثات وإرشادات البنك المركزي السعودي بشأن حوكمة المؤسسات المالية، حيث يتضمن تعريفات وأحكام عامة، ومبادئ أساسية للحوكمة تشمل مؤهلات أعضاء المجلس، تشكيله، مسؤولياته، حقوق المساهمين، والإفصاح والشفافية. يشدد على استقلالية الأعضاء ويحدد شروطًا تمنع العضو من أن يكون مستقلاً، مثل الملكية في الأسهم والعلاقات المالية. يهدف النص إلى تعزيز الإدارة الفعالة وتحقيق الاستقرار وحقوق أصحاب المصالح، مع التأكيد على ضرورة استقلالية رئيس المجلس عن الرئيس التنفيذي. يتطلب النص تشكيل إدارة تنفيذية واضحة،...
المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي