تتناول الضوابط المتعلقة بالإصدار والتحقق الإلكتروني للوثائق البنكية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، بهدف تحسين الخدمات الإلكترونية في القطاع البنكي. تشمل الضوابط تعريفات وإجراءات إصدار الوثائق ومتطلبات التحقق، مع ضرورة استخدام البنوك نظم تقنية لمعالجة الطلبات وتوفير الوثائق باللغتين العربية والإنجليزية، والامتثال لقوانين حماية البيانات. يجب أن تحتوي الوثائق على عناصر رسمية مثل الأختام والتواقيع وتاريخ الإصدار. كما تحدد الضوابط الحد الأدنى من الوثائق المطلوبة مثل شهادات إثبات العلاقة وإثبات الم...