قرار رقم (636) بتاريخ 2% صادر عن الملك سلمان بن عبدالعزيز يتعلق بتعديل تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي. يتضمن القرار الموافقة على تنظيم المعهد وتحديد كيفية معاملة الموظفين المنقولين من وزارة التعليم، ومنح مجلس الأمناء صلاحيات محددة بالتعاون مع اللجنة المعنية بالرسوم المالية. يهدف المعهد إلى دعم تمهين التعليم العام وبناء منظومة فعالة للتطوير المهني التعليمي، ويتميز بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال الإداري، ويقع مقره في الرياض مع إمكانية إنشاء فروع أخرى.
يعتبر المعهد الجهة المختص...