| تاريخ الإصدار: | 1391-11-06 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/ 49 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر نظام المرور في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م/49 بتاريخ 1/1/1392 هـ، ويهدف إلى تنظيم حركة السير واستعمال الطرقات. يتضمن النظام تعريفات للمركبات والسائقين، ويحدد شروط الحصول على رخص القيادة، مثل السن واجتياز الاختبارات. يُشدد على أهمية وجود رخصة سارية أثناء القيادة، ويحدد قواعد السير مثل الالتزام بإشارات المرور وحدود السرعة.
يتناول النظام أيضًا تنظيمات تسجيل المركبات وملكيتها، ويحدد متطلبات تجهيز المركبات لضمان سلامتها. كما يتناول أحكام نقل المعدات الثقيلة، مشددًا على ضر... |