يتناول النص حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام، ويحدد المخالفات والعقوبات المرتبطة بها وفقًا للهيئة العامة للنقل. يتضمن الجدول 2 المخالفات والعقوبات لمستخدمي الحافلات بين عدن، بينما يركز الجدول 3 على المخالفات داخل عدن. تشمل المخالفات عدم دفع أجرة النقل، إدخال الحيوانات غير المصرح بها، عدم إبراز بطاقة الهوية، والنوم في الأماكن المحظورة، مع عقوبات تتراوح بين 200 ريال سعودي وغرامات إضافية، وقد تؤدي بعض المخالفات إلى إحالة الأمر للشرطة. كما تتناول الوثيقة مسؤوليات القطاع الخاص في ضبط المخالفا...
لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام - جدول تصنيف المخالفات والعقوبات