تتناول الوثيقة ضوابط تملك البنوك وشركات التمويل العقاري للعقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، استنادًا إلى صلاحيات مؤسسة النقد العربي السعودي. تم استثناء البنوك والشركات المرخصة من حظر تملك العقارات من قبل غير السعوديين، بشرط أن يكون التملك لغرض التمويل للمواطنين السعوديين أو لمقرات عملها. تشمل الضوابط أحكامًا عامة وتعريفات، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بها وفرض عقوبات على المخالفين. يُحظر على البنوك وشركات التمويل العقاري تملك أو بيع العقارات لغير السعوديين، باستثناء بعض الحالات المتعلقة ب...
ضوابط تملك البنوك وشركات التمويل العقاري للعقارات الواقعة في نطاق مدينتي مكة والمدينة