قرر مجلس الوزراء السعودي اعتماد قواعد جديدة لمراقبة وحماية عقارات الدولة، تتضمن تعريفات واضحة للتعدي وتحديد مسؤوليات اللجان المعنية. تشمل القواعد تشكيل لجان رئيسية وفرعية لمراقبة العقارات وإصدار قرارات إزالة التعديات، مع إعداد تقارير شهرية عن الأنشطة. تتولى اللجنة جمع المعلومات والتحقق من التعديات، وإلزام المتعدي بإزالة التعدي على نفقته خلال عشرة أيام، وإلا يتم الإزالة تحت إشراف اللجنة. يتحمل المتعدي تكاليف الإزالة والتعويضات، وتطبق عليه الجزاءات. يحق للأفراد الطعن في إجراءات الإزالة، ويمكن لأمي...