أصدرت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي لائحة تصنيف مخالفات كود البناء المعدلة، والتي تتضمن تعريفات ومصطلحات مستمدة من اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء. تعتبر أي مخالفة لمتطلبات الكود أو نظامه مخالفة تستوجب الإزالة أو التصحيح، ويعرض مرتكبها للعقوبة. يتم ضبط المخالفات من قبل مختصين مؤهلين، وتعتبر محاضر الضبط وثائق رسمية. يجب على المخالف تصحيح أو إزالة المخالفة خلال يوم، وإلا يتم فرض غرامات مالية وإيقاف الأعمال. في حالة المخالفات الخطرة، يتم إيقاف البناء حتى تصحيح المخالفة. تحدد لجنة النظ...