| تاريخ الإصدار: | 1428-02-01 |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 43 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول الوثيقة قرار مجلس الوزراء السعودي رقم ٤٣ الصادر في ١٤٢٨/٢/١هـ، الذي يهدف إلى اعتماد الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد. يشمل القرار تعريف الفساد وأبعاده، ويعتبر كل سلوك ينتهك القواعد النظامية فسادًا، بما في ذلك الرشوة وإساءة استخدام السلطة. كما يسلط الضوء على أسباب الفساد وتأثيراته السلبية على التنمية، ويؤكد على ضرورة برامج الإصلاح الشاملة المدعومة سياسيًا.
تتضمن الاستراتيجية عدة محاور، منها تعزيز التعاون بين الأجهزة المختصة، حماية المجتمع، وتحقيق العدالة، مع ضرورة تنظيم ... |