| تاريخ الإصدار: | 1446-03-19 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/83 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر مرسوم ملكي من سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتاريخ 6/3/1441هـ، يوافق على نظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية، ويمنح المقيدين في السجل التجاري مهلة خمس سنوات لتصحيح أوضاع سجلاتهم الفرعية، مع شطب السجلات بعد انتهاء المهلة. لا يؤثر النظام الجديد على الأسماء التجارية المقيدة قبل نفاذه، ويطلب من مجلس الوزراء تنفيذ المرسوم.
يتعلق النص بإعداد اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري، مع التأكيد على ضرورة مراعاة الأمر السامي. يتطلب التعاون بين عدة جهات لإنشاء منصة اقتصادية موحدة، ويحدد تعريفات أس... |