| تاريخ الإصدار: | 1428-08-07 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 259 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1443-09-18 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق مجلس الوزراء السعودي على تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية بموجب القرار رقم (259) بتاريخ 17/8/1428هـ، والتي ستحل محل إدارات وزارة التجارة والصناعة المعنية بالمعارض وتنمية الصادرات. الهيئة، برئاسة وزير التجارة والصناعة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتهدف إلى تعزيز الصادرات غير النفطية من خلال السياسات والبرامج المناسبة. يتكون مجلس إدارتها من ممثلين من وزارات مختلفة وأربعة مصدرين، وهو المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة وإقرار السياسات. الأمين العام، الذي يجب أن يكون برتبة ... |