| تاريخ الإصدار: | 1422-06-16 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | م/و/1/2759/م |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1442-10-26 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر قرار من وزير الإعلام بناءً على المرسوم الملكي رقم 1421/9/3هـ، يخول الوزير إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر خلال 18 شهراً. اللائحة تحدد الأنشطة الخاضعة للنظام، مثل المطبوعات والمكتبات، وتحدد مسؤوليات المديرية العامة للمطبوعات في الإشراف على التطبيق. تتطلب الأنشطة القانونية تراخيص خاصة، مع شروط مثل عدم كون المتقدم موظفاً حكومياً وعمره لا يقل عن 25 عاماً، ومدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد.
تنظم الوثيقة حقوق الملكية الفكرية، حيث يتطلب تعديل المصنفات موافقة خطية مسبقة. كما تحدد... |